السيد محمد سعيد الحكيم

261

التنقيح

ذلك في الأصول . ويحتمل العدم ، لأن قراءة الإمام مسقطة لوجوب القراءة على المأموم ، والتعذر أيضا مسقط ، فإذا وجد أحد المسقطين للوجوب لم يجب الآخر ، إذ التقدير أن كلا منهما سبب تام . والمنشأ : أن 1 قراءة الإمام بدل أو مسقط ؟ انتهى . والمسألة محتاجة إلى التأمل . [ الشك في الوجوب الكفائي ] ثم إن الكلام في الشك في الوجوب الكفائي - كوجوب رد السلام على المصلي إذا سلم على جماعة وهو منهم - يظهر مما ذكرنا 2 ، فافهم .